مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

78

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

البحار وكدّرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار . . . » « 1 » . وكذا قوله صلىالله عليه‌وآله‌و سلم - في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام - في حقّ المرأة التي لم تراع الحداد وخرجت عن منزل زوجها في عدّة الوفاة « 2 » . أمّا بالنسبة لغير المؤمنين فالظاهر جوازه ما لم ينافِ حقّاً من حقوقهم ، كما لو كانوا أهل ذمّة ، وقد قال إبراهيم عليه‌السلام لقومه الذين يعبدون الأصنام : أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ « 3 » . الثاني - التأفيف في الصلاة : ذكر الفقهاء أنّه تبطل الصلاة بالكلام العمدي إذا كان مركّباً من حرفين فصاعداً ، سواء كان بتنحنح أو نفخ أو تأوّه أو تأفّف أو غير ذلك ، بخلاف ما إذا لم يتلفّظ بذلك ، بل كان مجرّد إخراج صوت ، فإنّه لا تبطل الصلاة به ؛ لعدم كونه كلاماً « 4 » ، أو تكلّماً على اختلاف المعيار في المسألة « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تأوّه ، صلاة ) تأقيت ( انظر : وقت ) تأكّد ( انظر : اشتداد ) تأكيد ( انظر : تأسيس )

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 247 ، ب 144 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 267 . ( 2 ) الوسائل 22 : 244 ، ب 33 من العدد ، ح 7 . ( 3 ) الأنبياء : 67 . ( 4 ) انظر : المبسوط 1 : 174 . الوسيلة : 97 . الشرائع 1 : 92 . التذكرة 3 : 274 . مجمع الفائدة 3 : 58 . كشف الغطاء 3 : 413 . العروة الوثقى 3 : 12 ، م 6 . مستمسك العروة 6 : 546 . ( 5 ) انظر : الذخيرة : 352 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 465 - 468 .